Bahtsul Masail Diniyah


Edit

Haji Tamattu' & Umrohnya

Jama'ah eks Indonesia yang mengambil jalur haji tamattu' tentu menyelesaikan umroh wajib terlebih dahulu. Selesai tahallul dari umrohnya, yang bersangkutan tetap tinggal di Mekkah sambil menunggu saat pelaksanaan wukuf. Selama masa tunggu tersebut yang bersangkutan menganggap dirinya mukim. Terbukti miqat makani untuk mengawali ihram hajinya bergabung dengan para hadirin Masjidil Haram.

Pertanyaan

  1. Apakah dikenal batasan waktu bepergian dalam kaitannya dengan kebolehan qasar atau jama' sholat, sehingga tidak berlaku istilah mudimus safar bagi jamaah eks Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji?
  2. Memanfaatkan masa tunggu pasca tahallul umrah wajib dan pra wukuf, ada kecenderungan jemaah mengerjakan umrah berulangkali. Sebagian diniatkan umrah sunnah dan sebagian karena badal atau niabah untuk oranglain. Apakah perulangan umroh tersebut dibenarkan selama masa tunggu tersebut? Apakah dam tamattu'-nya cukup sekali atau sebanyak perulangan umroh yang dilaksanakan?
  3. Manakah yang lebih afdhal bagi jemaah haji tamattu' dalam menunaikan sholat maktubah selama masa tunggu pra wukuf, dengan cara qasar atau tam?

Jawaban

  1. Dikenal batasan waktu dan tidak termasuk mudimus safar. Sedangkan batasan waktu dirinci dianggap berakhir safarnya bila: a. Sudah bermukim selama 4 hari di suatu tempat kecuali menurut madzhab Hanafi dianggap berakhir safarnya bila sudah bermukim selama 15 hari b. Niat mukim selama 4 hari atau lebih di suatu tempat. c. Untuk perjalanan wukuf ke Arafah, maka boleh meng-qasar sholat bagi selain penduduk Arafah menurut Malikiyyah.
  2. Dapat dibenarkan, sedangkan dam tamattu'-nya cukup satu kali menurut qaul yang rojih. Sedangkan menurut Imam al-Roimi damnya berbilang sesuai dengan bilangan umroh yang dilakukan.
  3. Bagi yang statusnya musafir maka lebih afdhol qashar, namun kalau mukim maka wajib itmam.

Dasar Pengambilan Hukum

Syarakh al-Idhoh fii Manasikil Hajji, hal: 161-162

( فَرْعٌ )......وَفِيْهِ يُقَالُ قِيَاسُ مَا قَالَهُ الْبَغَوِي أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَوْ قَرَّرَ الْعُمْرَةَ قَبْلَ حَجِّهِ تَكَرَّرَ الدَّمُ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الرَّمْلِى لَكِنْ قَالَ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِيْنَ بِعَدَمِهِ وَهُوَ الْأَوْجُهُ وَفِى الْمَجْمُوْعِ فِى مَبْحَثِ التَّمَتُّعِ عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ مَا يَشْرَحُ بِهِ. وَالْفَرْقُ أَنَّ ْعِلَّةَ وُجُوْبِ الدَّمِ فِى الْقَارِنِ ترفهه بِأَحَدِ الْمِسْكِيْنِ وَهُوَ حَاصِلٌ هُنَا مَعَ رِبْحِهِ لِلْمِيْقَاتِ أَيْضًا فَوَجَبَ الدِّمَانُ. وَفِي الْمُتَمَتِّعِ ربحه لِلْمِيْقَاتِ لِأَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِالْحَجِّ لِاحْتِيَاجِ بَعْدِهِ إِلَى الْخُرُوْجِ لِأَد لِأَدنى الحل لِلِْإحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَكَرِّرٍ. وَيُؤْخَذُ مِنْهُ مَعَ مَا مَرَّ وَيَأْتِيْ أَنَّ الْمُوْجِبَ لِدَمِ التَّمَتُّعِ هُوَ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ مَعَ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ وَإِنَّهُ يَجُوْزُ تَقْدِيْمُ الدَّمِ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الْإِحْرَامِ بِهَا وَإِنَّهَا لَوْ قَدَمَ الدَّمُ هُنَا عَلىَ بَعْضِ الْعُمْرَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ لِلْمُتَأَخِّرَةِ عَنْهُ شَيْئٌ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ هِيَ الْمُوْجِبِ وَإِنَّمَا الْمُوْجِبِ هُوَ الْأُوْلَى وَالْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ كَمَا تَقَرَّرَ.ا ه .

Khasyiyah asy-Syarqowi Juz I Hal: 166

وَلَوْ تَكَرَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَتَكَرَّرْ الدَّمُ عَلَى الرَّاجِحِ.ا ه.

Minhaajut Tholibin Juz I Hal: 20

وَلَوْ تَرَى إِقَامَةَ أََرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُوْلِهِ وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمُ دُخُوْلِهِ وَخُرُوْجِهِ عَلَى الصَّحِيْحِ لَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ بِنِيَّةِ أَنْ يَرْحِلَ إِذَا حَصَلَتْ حَاجَةٌ يَتَوَقَّعُهَا كُلَّ وَقْتِ قَصْرٍ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَقِيْلَ أَرْبَعَةٌ. ا ه.

Bughyatul Mustarsyidiin Hal: 76

( مَسْئَلَةُ ش ) وَنَحْوُهُ ب : مَتَى انْقَطَعَ سَفَرُ الْمُسَافِرُ بِأَنْ أَقَامَ بِبَلَدِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ بِلَا تَوَقُّعِ سَفَرِهِ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ التَّوَقُّعِ أَوْ نَوَى إِقَامَةَ الْأَرْبَعَةِ حَالَ دُخُوْلِهِ أَوْ اشْتَغَلَ نَحْوَ بَيْعٍ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَحْتَاجُهَا انْقَطَعَ تَرَخُّصُهُ بِالْقَصْرِ وَالْجَمْعِ وَالْفِطْرِ وَغَيْرِ ذَالِكَ فَتَلْزَمُهُ الْجُمْعَةُ لَكِنْ حِيْنَئِذٍ لَا يُعَدُّ مِنَ الْأَرْبَعِيْنَ.

Madzahibul Arba'ah Juz I Hal: 478

اَلْحَنَفِيَّةُ قَالُوْا يَمْتَنِعُ الْقَصْرُ إِذَا نَوَى الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مُتَوَالِيَةً كَامِلَةً فَلَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ ِمنْ ذَالِكَ وَلَوْ بِسَاعَةٍلَا يَكُوْنُ مُقِيْمًا.

Bughyatul Mustarsyidin Hal: 76

( مَسْئَلَةُ ب ش ) أَقَامَ الْحَجُّ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ لَمْ يَنْقَطِعْ سَفَرُهُ وَحِيْنَئِذٍ فَلَهُ التَّرَخُّصُ فِيْ خُرُوْجِهِ بِعَرَفَاتٍ وَإِنْ كَانَ نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ إِذْ لَا يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِذَالِكَ حَتَّى يُقِيْمَ الْإِقَامَةُ الْمُؤَثِّرَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. زَادَ ش وَهَذَا كَمَا لَوْ خَرَجَ أَيْضًا فَالْحَاصِلُ فِي الْمُسَافِرِ الْخَارِجِ إِلَى عَرَفَاتٍ أَنَّهُ إِنْقَطَعَ سَفَرُهُ قَبْلََ خُرُوْجِهِ وَكَانَ نِيَّتُهُ الْإِقَامَةُ بَعْدَ الْحَجِّ لَمْ يَتَرَخَّصْ وَإِلَّا تَرَخَّصَ بِسَائِرِ الرُّخَصِ.

Asy-Syarqowi Juz I Hal: 251

نَعَمْ قَدْ يَكُوْنُ أَفْضَلُ مِنَ الْإِتْمَامِ فِيْمَا إِذَا بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَةَ مَرَاحِلَ.

Al-Khorsyi Juz II Hal: 59

إِنَّ السَّفَرَ الْمُبِيْحَ لِلْقَصْرِ إِنَّمَا هُوَ أَرْبَعَةُ برد – ثُمَّ اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَالِكَ مَسْئَلَةُ الْمَكِّيِّ وَالْمُحْصِبِيْ وَالْمَنْوِيْ وَالْمُزْدَلِفِي فَإِنَّهُ يُبَاحُ بَلْ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُقْصِرَ فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ وَطَنِهِ لِمُعَرَّفَةَِ لِلنُّسُكِ وَرُجُوْعِهِ مِنْهَا لِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا مِنْ تِلْكَ الْأَوْطَانِ لِلسَّنَةِ وَأُفْهِمَ قَوْلُهُ فِيْ خُرُوْجِهِ وَ رُجُوْعِهِ إِنَّ كُلَّ خَارِجٍ مِنْ وَطَنِهِ يُقْصِرُ فِيْ خُرُوْجِهِ مِنْ رُجُوْعِهِ إِلَيْهِ لَا فِيْهِ فَلَا يُقْصِرُ مَكِيُّ وَمَنْوِيُّ وَمُزْدَلِفِيُّ وَمُحْصِبِيُّ بِمُحَالِهِمْ وَيُقْصِرُ الْمَكِيُّ إِذَ خَرَجَ لِمِنَى.

Hidayatus Saalik Juz III Hal: 993

وَمَذْهَبُ الثَّلَاثَةِ غَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوْزُ الْقَصْرُ بِعَرَفَةٍ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ إِنَّهُ يُقْصِرُ بِمعرفة غَيْر أَهْلِهَا وَيُتِمُّ أَهْلُهَا،كَذَالِكَ يُتِمُّ أَهْلُ كُلِّ مَكَانٍ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ الصَّلَاةَ فِيْ مَكَانِهِمْ وَيُقْصِرُوْنَ فِيْهِ مَا سِوَاهُ،أَمَّا تَجْوِيْزِ الْجَمْعِ وَالْقَصْرِ فِيْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ لِكُلِّ أَحَدٍ كَمَا يَرَاهُ بَعْضُ النَّاسِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْئٌ مِنَ الْمَذَاهِبِ.

Al-Khawi al-Kabir Juz II Hal: 458

فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ جَائِزٌ فَقَد اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْأَفْضَلِ وَالْأُوْلَى عَلَى مَذْهَبَيْنِ أَحَدُهُمَا الْقَصْرُ أَفْضَل اقْتِدَاءٍ بِأَكْثَرَ أَفْعَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكْثَرَ أَفْعَالِهِ الْقَصْر وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْخِلَافِ خَارِجًا وَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَعَلَيْهِ جُمْهُوْرُ أَصْحَابِهِ وَالثَّانِيُّ هُوَ قَوْلُ كَثِيْرٍ مِنْهُمْ أَنَّ الْإِتْمَامَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْإِتْمَامَ عَزِيْمَةٌ وَالْقَصْرُ رُخْصَةٌ وَالْأَخْذُ بِالْعَزِيْمَةِ أُوْلَى أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَغَسْلَ الرِّجْلَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَسْحِ عَلَي الْخُفَّيْنِ.ا ه.


Dikelola oleh Nun Media