Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren


Edit

Pedagang Al-Qur'an

Deskripsi Masalah

Al Qur'an merupakan kitab suci umat islam yang sangat diagungkan sehingga memegangnyapun juga harus dalam kondisi suci. Namun bagi mayoritas pedagang buku dan kitab menjaga kondisi suci ( memiliki wudhu ) untuk mengambil al-qur'an dalam rangka untuk melayani pembeli sangat jarang dilakukan dan dianggap terlalu ribet. Entah mereka punya pijakan dalil ataupun tidak atau bahkan mungkin mereka berasumsi bahwa al-qur'an yang ada di toko mereka sama dengan barang dagangan yang lain

Pertanyaan

Apakah dibenarkan tindakan para pedagang yang memegang dan mengambil al-qur'an dalam kondisi tidak suci?

Jawaban

Tidak dapat dibenarkan menurut pendapat Syafi'i

Referensi

  1. Hasyiyah Qulyubi 'umairoh juz 1 hal 160
    حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 1 / ص 160)
    ( أَنَّ الصَّبِيَّ ) أَيْ الْمُمَيِّزَ وَإِلَّا فَيَحْرُمُ تَمْكِينُهُ مِنْهُ لِفَقْدِ تَعَلُّمِهِ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ دَوَامُ الطَّهَارَةِ كَمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ جَوَازِ الْمَسِّ وَالْحَمْلِ لَهُ مَعَ التَّيَمُّمِ غَيْرُ مُعْتَمَدٍ عِنْدَ شَيْخِنَا .
  2. Hasyiyah Jamal juz 1 hal 261
    حاشية الجمل - (ج 1 / ص )261(
    وَعِبَارَةُ الْبِرْمَاوِيِّ قَوْلُهُ : وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ أَيْ بَلْ يُنْدَبُ مَنْعُهُ مِنْ الْحَدَثِ فَمَعَ الْجَنَابَةِ أَوْلَى حَيْثُ لَا مَشَقَّةَ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا فِي بَابِ الْغُسْلِ مِنْ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ نَحْوُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمُتَعَلِّمِ وَهَذَا فِي الْمُتَعَلِّمِ وَدَخَلَ فِي الصَّبِيِّ الصَّبِيَّةُ لِأَنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ اللُّغَةِ وَخَرَجَ بِالصَّبِيِّ الْبَالِغُ ، وَإِنْ شَقَّ عَلَيْهِ دَوَامُ الطَّهَارَةِ كَمُؤَدِّبِ الْأَطْفَالِ لَكِنْ أَفْتَى الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّ مُؤَدِّبَ الْأَطْفَالِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُقِيمَ بِلَا حَدَثٍ أَكْثَرَ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةٍ يُسَامَحُ لَهُ فِي مَسِّ أَلْوَاحِ الصِّبْيَانِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ ؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ مِنْ زَمَنِ الْوُضُوءِ فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ الْمَشَقَّةُ فَلَا حَرَجَ انْتَهَتْ .

Pertanyaan

Jika tidak dibenarkan, bagaimanakah solusinya?

Jawaban

Mengikuti pendapat Abi Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad

Referensi

  1. Syarhul Barjah Al Wardiyah juz 2 hal 83
    شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 83)
    ( قَوْلُهُ : حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِ التَّحْرِيمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَعَنْ الْحَكَمِ وَحَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي حَنِيفَةَ وَدَاوُد تَجْوِيزَ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ ا هـ .وَطَرِيقَتُهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ النَّقْلُ أَنْ يَقُولَ وَعَنْ فُلَانٍ كَذَا وَلَا يَجْزِمْ بِهِ كَمَا نَبَّهَ هُوَ عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَائِلِهِ .ا هـ .وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ حَكَى ابْنُ الصَّلَاحِ وَجْهًا غَرِيبًا بِعَدَمِ حُرْمَةِ مَسِّ الْمُصْحَفِ مُطْلَقًا وَحَكَى فِي التَّتِمَّةِ وَجْهًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إلَّا مَسُّ الْكِتَابَةِ فَقَطْ لَا الْهَامِشِ وَلَا مَا بَيْنَ السُّطُورِ .ا هـ .وَهَذَا الْأَخِيرُ فِي الْمَجْمُوعِ .ا هـ .( قَوْلُهُ : حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) وَلَوْ بِعَلَّاقَتِهِ وَحَكَى الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّي وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ حَمْلُهُ بِعَلَّاقَتِهِ وَهُوَ شَاذٌّ فِي الْمَذْهَبِ وَضَعِيفٌ .ا هـ .
  2. Al Inshof juz 1 hal 165
    الإنصاف - (ج 1 / ص 165)
    منها لا يحرم حمله بعلاقته ولا في غلافته أو كمه أو تصفحه بكمه أو بعود أو مسه من وراء حائل على الصحيح من المذهب: وعليه الجمهور وقدمه في الفروع والشرح وابن عبيدان وغيرهم وصححه المصنف وغيره قال الزركشي هو المشهور وقطع به أبو الخطاب وابن عبدوس وصاحب التلخيص واختاره القاضي وأبو محمد قال القاضي وعنه يحرم وقيل: يحرم إلا لوراق لحاجته
  3. Fathul Aziz juz 2 hal 103
    فتح العزيز شرح الوجيز - (2 / 103 (
    وفى كتب أصحابنا عن أبي حنيفة أنه يجوز للمحدث مس غير المكتوب من الحواشى وظهر المصحف وغيرهما: نعم لا يجوز ذلك للجنب والحائض: وعنه أيضا انه يجوز للمحدث الحملوالمس مطلقا ولايجوز للجنب والحائض: وعنه أيضا أنه يجوز له حمل المصحف بعلاقته وبه قال أحمد وحكي بعضهم عن مالك أنه يجوز له حمل المصحف ومسه من غير طهارة والمشهور ان هذا قول داود ولا يخفى موضع العلامة من هذه الاختلافات