Bahtsul Masail Diniyah


Edit

Cara Transaksi Jual Beli

Dalam referensi hadist dikenal beberapa jenis mu'amalah jual beli yang karena caranya menjadi terlarang, misalnya bai' al najasi, bai' talaqqi al rukban, bai' hadhirin lilbadin dan lain modus transaksi tersebut pada periode nubuwwah, berbeda jauh dengan praktek bisnis pada masa sekarang, antara lain karena teknologi informasi dan pola-pola terobosan marketing. Pergeseran tersebut mengundang keraguan segi hukum keberlakuan larangan.

Pertanyaan

  1. Tengkulak bermodal besar yang berdomisili di pusat kota tidak mungkin membuat harga semaunya sendiri, karena jaringan informasi radio/TV/media elektronik lain yang setiap waktu memberitakan perubahan harga berbagai komoditas hasil pertanian/perkebunan. Apakah terobosan pemodal besar ke sentral pertanian atau perkebunan tergolong bai' hadhirin li badin?
  2. Pembelian produk pertanian/perkebunan oleh Dipo Logistik ( DOLOG ) atau institusi pengadaan pangan negara apakah termasuk bai' talaqqi al-rukban?
  3. Pada acara lelang barang berharga lazim dimunculkan penawar pertama dengan harga tertentu guna memancing penawar baru. Penawar pertama sebenarnya sebatas "combe" belaka rekayasa memasarkan barang. Menempuh cara-cara sejenis itu apakah tidak tergolong bai' al najasy?

Jawab

  1. Tidak tergolong bai' hadhir badin, akan tetapi hukum jual beli tersebut haram apabila:

    • Penjual tidak mengetahui harga standar
    • Dibeli di bawah harga standar
    • Bukan kehendak penjual
  2. Tidak termasuk bai' talaqqi al rukban. Adapun hukumnya seperti di atas pada poin a.

  3. Lelang pada dasarnya boleh, akan tetapi apabila memakai jasa "combe", maka tidak boleh karena termasuk bai' najasy.

Dasar Pengambilan

Fil Mausu'ah al-Fiqhiyyah Juz 9

وَالْمُرَادُ بِبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي عِنْدَ الْجُمْهُوْرِ أَنْ يَتَوَالَى الْحَضِرُ الْقُرَوِيُّ مِنَ الْبَيْعِ وَيَقُوْلُ لَهُ لَا تَبِعْ أَنْتَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَالِكَ فِي تَوَكُّلِ لَهُ وَيَبِيْعُ وبغالي وَلَوْ تَرَكَ يَبِيْعُ بِنَفْسِهِ لِرُخَصٍ عَلَى النَّاسِ. فَالْبَيْعُ عَلَى هَذَا هُوَ مِنَ الْحَاضِرِ لِلْحَاضِرِ نِيَابَةً عَنِ الْبَادِيْ بِثَمَنٍ أَغْلَى وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيْلِ تَكُوْنُ الْلاَمُ فِيْ ( وَلَا بَيِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ) عَلَى حَقِيْقَتِهَا كَمَا يَقُوْلُ ابْنُ عَابِدِيْنَ. ا ه.

Fiqhul Mu'amalat

بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نتَلَقَّى الرُّكْبَانَ وَأَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ ( حَاضِرٌ لِبَادٍ ) ؟ قَالَ لَا يَكُوْنُ لَهُ ِسْمسَارًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَمَعْنَى السَّمْسَرَةُ هُوَ التَّوَسُّطُ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِأُجْرَةٍ مَعْلُوْمَةٍ لِتَسْهِيْلِ الصُّفْقَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ شَرْعًا وَالْمَمْنُوْعُ مِنْهَا هُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْبَادِيْ وَأَهْلِ الْحَاضِرِ وَالْحِكْمَةِ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَتَوَالَي الْحَاضِرُ ( الْمُقِيْمُ بِالْبَلَدِ ) عَمَلِيَّةُ بَيْعٍ مَا يَجْعَلُهُ الْبَادِي ( أَيْ الْقَادِمُ مِنَ الْبَادِيَّةِ أَوْ الْقُرَى ) وَالْحِكْمَةُ هِيَ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنِ النَّاسِ لِأَنَّ تَوَسُّطَ شَخْصٍ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْبَادِي يُؤَدِّي إِلَي زِيَارَةِ الْأَسْعَارِ عَمَّا كَانَ الْبَادِي مُسْتَعِدًّا لِلْبَيْعِ بِهِ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( دَعُوْا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. أَمَّا السَّمْسَرَةُ بَيْنَ الْحَاضِرِ وَالْحَاضِرُ فَلَيْسَ فِيْهَا ضَرَرٌ لِأَنَّ الْأَسْعَارَ مَعْلُوْمَةٌ لِلطَّرْفَيْنِ وَلَا تُؤَدِّي السَّمْسَرَةُ هُنَا إِلَى ارْتِفَاعِهَا وَحُدُوْثِ الْغَلَاءِ بَلْ تَقَرَّبَ وَجْهَاتُ نَظْرِِ الطَّرْفَيْنِ لِتَمَامِ الصَّفْقَةِ وَهِيَ عَمَلٌ نَافِعٌ لَهُمَا وَلِلسَّمْسَارِ لِأَنَّ كَثِيْرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَعْرِفُ طُرُقَ الْوُصُوْلِ إِلَى شِرَاءٍ وَبَيْعٍ وَاسْتِجَارٍ مَا يَرْغَبُوْنَ فِيْهِ وَقَدْ أَصْبَحَ للسمسرة فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ أَهَمِّيَّةً كَبِيْرَةً فِي التِّجَارَةِ وَالْأَسْوَاقِ الْمَالِيَّةِ. اه.

Fil Jumal 'ala Syarkhil Minhaj Juz III Hal: 87

قَالَ الْقفالُ وَالْإِثْمُ عَلىَ الْبَلَدِ دُوْنَ الْبَادِي ( وَالْإِثْمُ عَلَى الْبَلَدِ) أَيْ إِثْمُ هَذَا الْإِرْشَادِ دُوْنَ الْبَدُوِّي لِأَنَّهُ بِمُوَافَقَتِهِ لَهُ يَكُوْنُ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِهِ حَتَّي أَنَّ الْإِثْمَ حَاصِلٌ وَإِنْ لَمْ يُوَفِّقْهُ عَلَى ذَالِكَ اه ح ل وَعِبَارَةُ الْبرماوي قوله دُوْنَ الْبَدُوِيْ أَيْ لِأَنَّ غَرْضَ الرِّبْحِ لَهُ دَفْعُ الْإِثْمِ عَنْهُ وَالْإِعَانَةُ عَلىَ الْمَعْصِيَّةِ غَيْرُ مُحَقِّقَةٍ لِانْقِضَائِهَا بِانْقِضَاءِ كَلَامِ الصَّادِرِ إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَالِكَ وَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ.

Ihya' Ulumuddin Juz II Hal: 80

الرَّابِعُ أَنْ يَصْدُقَ فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَلَا يَخْفَي مِنْهُ شَيْئًا- إِلَى أَنْ قَالَ –فَهَذِهِ الْمَنَاهِيْ تَدُلُّ عَلىَ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ أَنْ يَلْبَسَ عَليَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ فِي سِعْرِ الْوَقْتِ وَيُكْتَمُ مِنْهُ أَمْرًا لَوْ عَلِمَهُ لِمَا أقدم عَلىَ الْعَقْدِ فَفَعَلَ هَذَا مِنَ الْغشِّ الْحَرَامِ الْمُضَادِ لِلنَّصِّ الْوَاجِبِ—إِلَى أَنْ قَالَ-وَالْحِكَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَنْ يَغْتَنِمَ فُرْصة وبنتهز غفلة صاحب المتاع ويخفي مِنَ الْبَائِعِ غَلَاءُ السِّعْرِ أَوْ مِنَ الْمُشْتَرِيْ تراجع الْأَسْعَارُ فَإِنْ فَعَلَ ذَالِكَ كَانَ ظَالِمًا لِلْعَدْلِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِيْنَ.

Asy-Syarqowi Juz II Hal: 10-11

( والمحرم كبيع حاضر لباد ) للنهي عنه في خبر الصحيحين بأن يقدم شخص بمتاع تعم الحاجة إليه لبيعه بسعر يومه في قول له الحاضر ا تركه لأبيعه على التدريج بأعلى في وافقته علي ذالك والمعني في النهي ما يؤدي إليه من التضييق على الناس والإثم على الحاضر فقط ( وتلقى الركبان ) للنهي عنه في خبر الصحيحين بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد في شتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى في النهي عنه ( نيابة )غبنهم والإثم على المتلقي فقط. ( والنجش بأن يزيد في الثمن ) لسلعة ( لا لرغبة ) في شرائها بل ليغر غيره في شتريها للنهي عنه والمعنى فيه الإيذاء ولا خيار للمشتري ولو كان بمواطة لتفريطه.

Asy Syarqowi Juz II Hal:11

وتلقى الركبان للنهي عنه في خبر الصحيحين بأن يتلقي طائفة يحملون متاعا إلى البلد في شتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر والمعنى في النهي عنه غبنهم والإثم علي المتلقى ( غبنهم ) يفيد أنه اشتراه بدون سعر البلد ولا بد أيضا أن تكون بغير طلبهم فجملة القيود أربعة : فإن اشتراه منهم بطلبهم ولو مع الغبن أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم وتمكنهم من معرفة الشعر أو قبله وبعد معرفتهم بالسعر أو قبلها واشتراه به أو بأكثر فلا تحريم لانتفاء التغرير ولا خيار لانتفاء الغبن. ا ه.